المادة 9 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

يجوز للمدير ان ينيط بأي موظف رئيسي مسؤولية الانفاق من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها وان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او جزء منها الى موظف آخر على النموذج المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة