المادة 10 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

يعد الرئيس قبل انتهاء السنة المالية للسلطة مشروع موازنة يتضمن تقريرا للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك السنة بما في ذلك الفائض والعجز وطريقة معالجته وأي جداول وإيضاحات ضرورية لذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك