المادة 11 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
إذا لم يتم إقرار الموازنة وفق احكام هذا النظام قبل ابتداء السنة المالية يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026