المادة 20 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين أجهزة السلطة المختلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الإنفاق المتعلقة بكل منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك