المادة 20 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين أجهزة السلطة المختلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الإنفاق المتعلقة بكل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026