المادة 21 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالسلف التي تمنحها السلطة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- أنواع السلف وأوجه صرفها.
ب- حالات منح السلف والحد الأعلى لكل منها وصلاحيات منحها.
ج- الضمانات المطلوبة لمنح أي سلفة.
د- شروط تسديد السلف خلال السنة المالية التي منحت فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026