المادة 26 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل ما يلي :-
أ- مصادر إيرادات السلطة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات.
ب- المشاريع التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع.
ج- الحسابات الدائنة والمدينة.
د- حسابات الأمانات والتأمينات.
ه- الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى السلطة.
و- أي بيانات أخرى ذات علاقة بأنشطة السلطة تقتضي متطلبات العمل إعدادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026