المادة 27 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

تكون الرقابة المالية في السلطة على النحو التالي :- أ- الرقابة والتدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك. ب- التدقيق الخارجي من المحاسب القانوني المعين بقرار من وزير السياحة والآثار بناء على تنسيب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك