المادة 28 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ، وعلى موظفي السلطة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى المحاسبين القانونيين لدى الصفحسةل 7 طمةن و10تزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026