المادة 28 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ، وعلى موظفي السلطة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى المحاسبين القانونيين لدى الصفحسةل 7 طمةن و10تزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك