المادة 29 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة أمام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها المالية وتتولى بصورة خاصة ما يلي :- أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات والقرارات الصادرة استناداً لأي منها 0 ب- التدقيق الدوري والمفاجئ للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع تقرير بذلك إلى المجلس 0 ج- تقييم الأداء والإنجاز في المديرية وفي أنشطة السلطة الأخرى ذات العلاقة بالشؤون المالية. د- أي مهام أخرى يوكلها المجلس إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك