المادة 30 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- على المديرية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام وتقديمها للمحاسب القانوني للسلطة قبل نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية.
ب- على موظفي المديرية الإجابة عن أي استفسار للمحاسب القانوني بالدقة والسرعة اللازمتين لانجاز مهامه في الوقت المحدد لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026