المادة 31 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- يرفع المحاسب القانوني إلى الرئيس تقريره عن نتائج تدقيقه للبيانات المالية الختامية للسلطة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له متضمناً وبصورة خاصة ما يلي :- 1-التأكد من ان البيانات المالية الختامية مطابقة للقيود المالية والمحاسبية 0 2- التأكد من ان قيود السلطة وسجلاتها قد تم تنظيمها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وقواعد المحاسبة المعتمدة دولياً وبدقة تفي بمتطلبات التدقيق. 3- أي تحفظات او ملاحظات او ايضاحات على البيانات المالية الختامية 0 ب- على الرئيس ان يعرض على المجلس التقرير المقدم له من المحاسب القانوني لاتخاذ القرار اللازم بشأنه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة