المادة 32 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال السلطة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026