المادة 33 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014
أ- يتحمل الموظف نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالسلطة، ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية ، مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف.
ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال السلطة فيتم شطب النقص أو الخسارة وفقا للصلاحيات التالية:
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد المبلغ على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الرئيس إذا زاد المبلغ على (5000 ) خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026