المادة 7 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لأحكام هذا النظام، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية. ج-تقديم تقارير دورية للرئيس عن الإيرادات والنفقات الفعلية للسلطة واستثماراتها وادارة اموالها وحسابات البنوك والقروض والتزاماتها غير المسددة معززة بأي ملاحظات وتوصيات بشأنها. د- إعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها للرئيس. ه- العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في السلطة. و- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة