المادة 8 من النظام المالي لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 89 لسنة 2014

أ- تدون القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية أو الالكترونية. ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات وأي أوراق أو وثائق خاصة بأعمال السلطة بالطرق اليدوية والالكترونية. ج- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة إلى السلطة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق تعديلها وشطبها واستخراج نسخ منها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك