المادة 10 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- على المديرية الانتهاء من اعداد البيانات المالية المبينة في المادة (9) من هذا النظام وتقديمها لمدقق حسابات السلطة قبل نهاية الشهر الاول من السنة المالية اللاحقة.
ب- على موظفي المديرية الاجابة على أي استفسار لمدقق الحسابات بالدقة والسرعة اللازمتين لانجاز مهامه في الوقت المحدد لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026