الأنظمة
النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
48 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0 المنطقة…
- المادة 3الاسس والقواعدالماليةوالمحاسبية
- المادة 3تعتمد السلطة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ- الاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دولياً0 ب- استخدام اسلوب القيد المزدوج في…
- المادة 4أ- الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وادارتها وهو مسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في السلطة. ب- الرئيس مخول بتوقيع الاتفا…
- المادة 4الواجبات والصلاحيات
- المادة 5يرفع الرئيس الى المجلس كل شهرين و بصورة دورية تقريراً عن المركز المالي للسلطة متضمناً بياناً وافياً بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بي…
- المادة 6أ - تحدد جميع انواع النماذج والسجلات والدفاتر التي تستعملها السلطة والمهام والمسؤوليات المالية لموظفي المديرية والموظفين الذين يتعين عليهم تقديم كفالات مالية بمقتضى تعليم…
- المادة 7أ- تحتفظ المديرية بجميع السجلات والقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية في الاماكن المخصصة لها في المكاتب الرئيسية للسلطة ، او في أي مكان اخر بموافقة خطية من الرئيس…
- المادة 8المدير المالي مسؤول عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا النظام ويتوجب عليه وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:- أ- الاشراف على مس…
- المادة 9تعد المديرية البيانات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي:- أ- مصادر ايرادات السلطة المتأتية من انشطتها المختلفة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية ومجالات استخد…
- المادة 10أ- على المديرية الانتهاء من اعداد البيانات المالية المبينة في المادة (9) من هذا النظام وتقديمها لمدقق حسابات السلطة قبل نهاية الشهر الاول من السنة المالية اللاحقة. ب- على…
- المادة 11أ- يرفع مدقق الحسابات الى مجلس الوزراء والى الرئيس تقريره بنتائج تدقيقه للبيانات المالية والحسابات الختامية للسلطة بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية لل…
- المادة 12يعد الرئيس التقرير السنوي عن اعمال السلطة وانشطتها المختلفة خلال السنة المالية المنتهية لعرضه على المجلس ، مع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ، لاقراره ورفعه ال…
- المادة 13أ- يعد الرئيس قبل انتهاء السنة المالية للسلطة مشروع موازنتها التقديرية للسنة المالية التالية مشتملاً على تقدير للايرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك السنة بما في ذلك الفائ…
- المادة 13الموازنة التقديرية
- المادة 14اذا لم يصادق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل ابتداء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تجري تسوية هذه …
- المادة 15يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة السلطة على النحو التالي:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبنود النفق…
- المادة 16يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وضع ملحق للموازنة السنوية للسلطة اذا اقتضت الضرورة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
- المادة 17الايرادات
- المادة 17يتم قبض ايرادات السلطة بموجب سندات قبض معتمدة سواء كان هذا السند فرعيا او رئيسياً ، ويسلم الدافع نسخه منه.
- المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض ايرادات السلطة و على وجه الخصوص ما يلي:- أ- تحديد الاشخاص المكلفين بتحصيل الايرادات وقبضها والشروط الواجب ت…
- المادة 19أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل ايرادات السلطة بتوريدها لحساب السلطة ويحظر عليه الاحتفاظ بها لاي سبب كان الا في الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الايرادات التي يصدرها المجلس…
- المادة 20يجوز للسلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعاقد مع أي مؤسسة مالية لتحصيل ايرادات السلطة على ان تتقيد المؤسسة التي تقوم بتحصيلها باحكام هذا النظام والتعليمات الص…
- المادة 21أ- تعتبر اي مساعدة او هبة او تبرع النقدية منها او العينية التي تقبلها السلطة وفقاً لاحكام القانون من حقوق السلطة ويجب قيد قيمة أي منها في حساب ايرادات السلطة0 ب- يتم تقدي…
- المادة 22النفقات
- المادة 22أ- لا يجوز عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة السلطة او اي ملحق لها ولا يجوز استعمال هذه المخصصات الا في الاغراض التي رصدت لها. ب - يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس و…
- المادة 23أ- لا يترتب أي التزام مالي على السلطة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0 ب- يتم دفع أي التزام مالي على السلطة بموجب سندات صرف ووفق اصول واجراءات تحدد بمق…
- المادة 24تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين اجهزة السلطة المختلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الانفاق المتعلقة بكل منها.…
- المادة 25السلف
- المادة 25يصدر المجلس تعليمات بالسلف التي تمنحها السلطة على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص مايلي:- أ- انواع السلف واوجه صرفها. ب- حالات منح السلف والحد الاعلى لكل منها وصلاحيات منحها…
- المادة 26الامانات والتأمينات
- المادة 26تحدد انواع الامانات التي تدخل في قيود السلطة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها وكل ما يتعلق بها بمقتضى تعليمات صادرة عن المجلس.
- المادة 27أ- تقوم السلطة بقرار من الرئيس بفتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع جميع ايرادات السلطة ومبالغ القروض التي تحصل عليها. ب- يتم دفع جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص وتحدد ط…
- المادة 27الحسابات البنكية
- المادة 28الاقتراض وادارة الدين
- المادة 28لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة للسلطة على الاقتراض من اي جهة محلية او خارجية لمقاصد تمويل مشاريعها وانشطتها المختلفة على ان يتضمن التنسيب المرفوع الى مجلس ا…
- المادة 29أ- تتولى المديرية باشراف مباشر من الرئيس ادارة دين السلطة. ب- لا يجوز للسلطة استخدام أي قرض حصلت عليه في غير الاغراض التي تم الاقتراض من اجلها الا بقرار من المجلس وبناء ع…
- المادة 30يتولى المجلس ادارة واستثمار اموال السلطة وفق اسس ومعايير يضعها لهذه الغاية وله تشكيل لجان متخصصة لدراسة مجالات هذا الاستثمار وتقديم توصياتها اليه بشأنها.
- المادة 30ادارة استثمار الموجودات
- المادة 31على المدير المالي تقديم تقارير دورية الى الرئيس عن استثمارات السلطة وادارة اموالها معززاً بملاحظاته حولها وعليه تزويده باي بيانات يطلبها لهذه الغاية.
- المادة 32التدقيق الداخلي
- المادة 32تعمل وحدة التدقيق الداخلي في السلطة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن قيامها بمهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في السلطة ومراقبة شؤونها ال…
- المادة 33أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة باي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية او الالكترونية. ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق وو…
- المادة 33احكام عامة
- المادة 34للرئيس تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من اعضاء المجلس كل ضمن اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 35يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.