المادة 29 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ- تتولى المديرية باشراف مباشر من الرئيس ادارة دين السلطة. ب- لا يجوز للسلطة استخدام أي قرض حصلت عليه في غير الاغراض التي تم الاقتراض من اجلها الا بقرار من المجلس وبناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة