المادة 35 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026