المادة 34 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من اعضاء المجلس كل ضمن اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026