المادة 27 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- تقوم السلطة بقرار من الرئيس بفتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع جميع ايرادات السلطة ومبالغ القروض التي تحصل عليها.
ب- يتم دفع جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص وتحدد طريقة الصرف منه والمفوضون بذلك والحد الاعلى للتفويض بالصرف ومتطلبات توثيق العمليات التي تجرى عليه بتعليمات يصدرها المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026