المادة 16 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وضع ملحق للموازنة السنوية للسلطة اذا اقتضت الضرورة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة