المادة 19 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ- يلتزم كل شخص مكلف بتحصيل ايرادات السلطة بتوريدها لحساب السلطة ويحظر عليه الاحتفاظ بها لاي سبب كان الا في الحالات التي تسمح بها تعليمات قبض الايرادات التي يصدرها المجلس. ب- للرئيس او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة