المادة 18 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض ايرادات السلطة و على وجه الخصوص ما يلي:- أ- تحديد الاشخاص المكلفين بتحصيل الايرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم. ب- الكفالات المطلوبة من كل منهم على ان تكون مصدقة لدى الكاتب العدل. ج- انواع سندات القبض المستعملة وما تشتمله من بيانات وتفصيلات وعدد النسخ من كل نوع منها والجهات التي تزود بها. د- رد الايرادات المقبوضة بطريق الخطأ او التي يجوز ردها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة