المادة 8 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

المدير المالي مسؤول عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا النظام ويتوجب عليه وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة سليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب- اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية. ج- تقديم تقارير دورية عن الايرادات والنفقات الفعلية في السلطة وحسابات البنوك والقروض والتزامات السلطة غير المسددة معززة باي ملاحظات وتوصيات بشأنها. د- اعداد البيانات المالية و الحسابات الختامية للسلطة كما هي في نهاية سنتها المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة