المادة 7 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ- تحتفظ المديرية بجميع السجلات والقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية في الاماكن المخصصة لها في المكاتب الرئيسية للسلطة ، او في أي مكان اخر بموافقة خطية من الرئيس ، على ان تكون في جميع الاحوال معدة وحاضرة في أي وقت للتدقيق من أي جهة مخولة بذلك0 ب- تحتفظ المديرية بالقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بسنة مالية معينة لمدة محددة من تاريخ اتخاذ الاجراء المتعلق بها ووفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك