المادة 6 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ - تحدد جميع انواع النماذج والسجلات والدفاتر التي تستعملها السلطة والمهام والمسؤوليات المالية لموظفي المديرية والموظفين الذين يتعين عليهم تقديم كفالات مالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ودفع الالتزامات المالية المترتبة على السلطة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026