المادة 4 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ- الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وادارتها وهو مسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في السلطة. ب- الرئيس مخول بتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها المجلس وتبرمها السلطة مع الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك