المادة 13 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- تعد الموازنة التقديرية للصندوق بحيث تشمل بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب- تكون النفقات في الموازنة التقديرية للصندوق في فصلين منفصلين يكون الأول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.
ج- تقوم المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمه الى المدير مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير ان يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات أخرى.
د- يعرض المدير مشروع الموازنة التقديرية على الوزير في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026