الأنظمة

النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام التأمين الصحي المدني. الوزارة:وزارة الصحة. ا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بالصندوق وانشطته جميعها.
  4. المادة 4يكون المدير آمر الصرف من موازنة الصندوق وله ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وب…
  5. المادة 5تكون المديرية الجهة المختصة بإجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال الصندوق وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها وذلك بما يتفق…
  6. المادة 6المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية والمسؤول عن صحة حسابات الصندوق ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او…
  7. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالصندوق وعن المحافظة على السجلات والوثائق والقيود المالية الموجودة في حوزتهم وعلى سريتها التام…
  8. المادة 8يعتمد الصندوق الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام الأسلوب المحاسبي المالي التجاري وفق معايير المحاسبة الدولية. ب- طريقة القيد المزدوج في معالجة المعامل…
  9. المادة 9تنظم وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الصندوق بحيث تشمل ما يلي:- أ- إعداد البيانات و…
  10. المادة 10يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للإدارة والمشتراة من موازنة الصندوق في السجلات على أسس المحاسبة التجارية أما فيما يخص الموجودات المستلمة من الوزارة او المتبرع بها او الهبا…
  11. المادة 11أ- لمديري المديريات في الإدارة صلاحية شراء لوازم بقيمة لا تتجاوز (200) مئتي دينار بالطريقة التي يرونها مناسبة. ب- للمدير صلاحية شراء لوازم للإدارة بقيمة لا تتجاوز (500) خ…
  12. المادة 12يتم احتساب نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الأصول الثابتة لموجودات الإدارة وفقا للتشريعات المعمول بها.
  13. المادة 13أ- تعد الموازنة التقديرية للصندوق بحيث تشمل بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بال…
  14. المادة 14أ- يتم قبض إيرادات الصندوق او أي مبالغ أخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الأصول تحمل أرقاما متسلسلة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الصندوق وتعطى…
  15. المادة 15أ- 1- يتم إيداع إيرادات الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المدير بموافقة الوزير، ويعتبر الموظف المالي الذي أنيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. 2- يحدد المدير الحد الأعلى للأرص…
  16. المادة 16أ- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الإدارة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها الحق في حسمه من راتبه او مكاف…
  17. المادة 17يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
  18. المادة 18أ- اذا قدمت للصندوق أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير إعلام الوزير ووزير المالية بذلك، اما اذا كانت من مصدر غير أردني فيشترط موافقة مجلس الوزراء علي…
  19. المادة 19أ- يجوز بموافقة المدير رد الإيرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي: 1- من الحساب الذي قيدت له وتم قبضها خلال سنة مالية جارية.…
  20. المادة 20أ- يتم قيد الإيرادات فيما يخص الاشتراكات الإلزامية في حال تأخر تحصيلها من الجهات ذات العلاقة كإيرادات اشتراكات مستحقة وغير مقبوضة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من انتهاء ال…
  21. المادة 21لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول، …
  22. المادة 22لا يترتب أي التزام مالي على الصندوق بموجب أي اتفاق او عقد إلا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه ووفق الصلاحيات المقررة.
  23. المادة 23تقيد النفقة حال ورودها للصندوق مرفقة بالمطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة.
  24. المادة 24لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، وتستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ- الدفعة المقرر صرفها مقدما…
  25. المادة 25يجوز رد المبلغ المستحق بدل فاتورة معالجة او فرق فاتورة معالجة المدفوعة في المستشفيات الحكومية او مستشفيات القطاع الخاص للدافع في حال كان المريض متوفى او عاجزا صحيا شريطة …
  26. المادة 26تصرف مكافآت مالية للجان المشكلة في الإدارة او لموظفي الإدارة وحسب المبالغ المخصصة في بنود الموازنة وفق الأسس الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها بقرار من المدير.
  27. المادة 27أ- مستند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من المخصصات ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة جميعها ومر…
  28. المادة 28تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة أخرى ملحقة به.
  29. المادة 29أ- لا يجوز صرف أي فاتورة معالجة خارج المملكة الا بعد تصديقها من السفارة او أقرب بعثة دبلوماسية او أي جهة ترعى مصالح الأردنيين. ب- تختم مستندات الصرف والوثائق المعززة لها …
  30. المادة 30النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت …
  31. المادة 31يفوض المدير بناء على تنسيب المدير المالي الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الإدار…
  32. المادة 32تمثل السلفة المبلغ الذي يصرف مقدما للمصلحة العامة لغاية محددة او لإنجاز أعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الصندوق الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات…
  33. المادة 33تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بموافقة المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1500) الفا وخمسمائة دينار. ب- بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها يزيد على الف وخمسمائة…
  34. المادة 34تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية: أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة وتستعاض خلال السنة. ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محدد…
  35. المادة 35أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة، اما اذا كانت النفقة المصروفة أقل …
  36. المادة 36أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عندما يطلب منه ذلك او عند انتهاء خدمته ويجوز تجديدها حسب الح…
  37. المادة 37تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  38. المادة 38تمثل الأمانات المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الأموال المقبوضة من قبل الإدارة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث ق…
  39. المادة 39التأمينات هي المبالغ التي تدفع للإدارة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها لأحكام التشريعات المعمول بها.
  40. المادة 40أ- تتولى وزارة المالية الموافقة على تحديد النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها. ب- تحدد الإدارة ط…
  41. المادة 41أ- تعتبر دفاتر إيصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها ويتم استعمالها ح…
  42. المادة 42تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاتها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير وذلك للغايات المقصودة من هذا…
  43. المادة 43لا يجوز إجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب…
  44. المادة 44أ- للوزير تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وسجلاته وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى الوزير ونسخة منها الى الأمين العام والمدير لاعتمادها …
  45. المادة 45أ- تخضع السجلات والمستندات والقيود المالية جميعها في الإدارة وموجودات قاصاتها الحديدية للرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة والمراقب المالي ومدقق الحسابات …
  46. المادة 46تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للصندوق وفق الأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة…
  47. المادة 47يعرض المدير على الأمين العام البيانات الحسابية الختامية للصندوق وتقرير مدقق الحسابات المعتمد فور اعتمادها منه ورفعها الى الوزير تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
  48. المادة 48أ- يصدر المدير التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح. ب- يتم توقيع التسويات و…
  49. المادة 49يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.