المادة 40 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- تتولى وزارة المالية الموافقة على تحديد النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها.
ب- تحدد الإدارة طرق الاحتفاظ بالنماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي نماذج أخرى كما تحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
ج- تحتفظ الإدارة بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:-
1- الموجودات الثابتة.
2- الموجودات النقدية.
3- الذمم المدينة والدائنة.
4- التأمينات والأمانات.
5- الهبات والمساعدات.
6- السلف.
د- يجوز للإدارة مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية تحليلية وتنظيمية.
ه- تحتفظ الإدارة بالسجلات المستعملة في أماكن آمنة للمدة التي يحددها المدير.
و- يتم إتلاف النماذج والمستندات المالية وإيصالات المقبوضات بعد مرور ثلاث سنوات بموافقة المدير الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026