المادة 40 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- تتولى وزارة المالية الموافقة على تحديد النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها. ب- تحدد الإدارة طرق الاحتفاظ بالنماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي نماذج أخرى كما تحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية. ج- تحتفظ الإدارة بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:- 1- الموجودات الثابتة. 2- الموجودات النقدية. 3- الذمم المدينة والدائنة. 4- التأمينات والأمانات. 5- الهبات والمساعدات. 6- السلف. د- يجوز للإدارة مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية تحليلية وتنظيمية. ه- تحتفظ الإدارة بالسجلات المستعملة في أماكن آمنة للمدة التي يحددها المدير. و- يتم إتلاف النماذج والمستندات المالية وإيصالات المقبوضات بعد مرور ثلاث سنوات بموافقة المدير الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة