المادة 22 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

لا يترتب أي التزام مالي على الصندوق بموجب أي اتفاق او عقد إلا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه ووفق الصلاحيات المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة