المادة 15 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- 1- يتم إيداع إيرادات الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المدير بموافقة الوزير، ويعتبر الموظف المالي الذي أنيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها.
2- يحدد المدير الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او أمين الصندوق الاحتفاظ بها في القاصة الحديدية، على انه لا يجوز في أي حال من الأحوال استعمال أموال الصندوق بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المخصصة لذلك لأي سبب من الأسباب وفي حال وجود مبالغ غير مودعة في البنك فعلى الموظف الحصول على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبالغ الزائدة في القاصة الحديدية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على ان يتم إيداعها مع إيداعات اليوم التالي في البنك.
3- على الموظفين المعتمدين لقبض أموال الصندوق نيابة عنه تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا بأي من هذه المبالغ.
ب- لغايات فتح حسابات في البنوك التجارية يتم استدراج عروض من البنوك او طرح عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026