المادة 42 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاتها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام شريطة ان يكون النظام الحاسوبي معتمدا من وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026