المادة 46 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للصندوق وفق الأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدقق الحسابات القانوني المعتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026