المادة 46 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للصندوق وفق الأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدقق الحسابات القانوني المعتمد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة