المادة 45 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- تخضع السجلات والمستندات والقيود المالية جميعها في الإدارة وموجودات قاصاتها الحديدية للرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة والمراقب المالي ومدقق الحسابات القانوني المعتمد. ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة الصندوق وعلى هذه الجهات التأكد مما يلي: 1- استكمال الإجراءات جميعها من النواحي المالية والمحاسبية والإدارية. 2- مراعاة تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ورفع تقارير دورية الى المدير. 3- فحص حسابات الصندوق وسجلاته والتأكد من سلامتها وصحتها. 4- أن الأموال المحصلة تودع في البنك المعتمد أولا بأول. 5- التأكد من توفر المخصصات وان إنفاقها يتم للغاية التي رصدت من أجلها وتوفر السيولة لكل مستند صرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة