المادة 45 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- تخضع السجلات والمستندات والقيود المالية جميعها في الإدارة وموجودات قاصاتها الحديدية للرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة والمراقب المالي ومدقق الحسابات القانوني المعتمد.
ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة الصندوق وعلى هذه الجهات التأكد مما يلي:
1- استكمال الإجراءات جميعها من النواحي المالية والمحاسبية والإدارية.
2- مراعاة تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ورفع تقارير دورية الى المدير.
3- فحص حسابات الصندوق وسجلاته والتأكد من سلامتها وصحتها.
4- أن الأموال المحصلة تودع في البنك المعتمد أولا بأول.
5- التأكد من توفر المخصصات وان إنفاقها يتم للغاية التي رصدت من أجلها وتوفر السيولة لكل مستند صرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026