المادة 28 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة أخرى ملحقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026