المادة 27 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- مستند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من المخصصات ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة جميعها ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب- يدقق مستند الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية.
ج- يوقع رئيس قسم النفقات او من ينوبه مستند الصرف بعد التأكد من ان إعداده قد تم وفقا للأنظمة والتعليمات المعتمدة وللإجراءات المالية.
د- يتم الصرف بموجب مستندات صرف بعد تدقيقها وتأديتها وإجازتها بالتوقيع من المفوض بالإنفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026