المادة 30 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026