المادة 32 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تمثل السلفة المبلغ الذي يصرف مقدما للمصلحة العامة لغاية محددة او لإنجاز أعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الصندوق الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة وتسترد بعد الانتهاء من هذه الغاية وتصرف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة ولا يجوز استعمالها لغير الغاية التي صرفت من أجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة