المادة 33 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بموافقة المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1500) الفا وخمسمائة دينار.
ب- بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها يزيد على الف وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار.
ج- بموافقة الوزير اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026