المادة 33 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بموافقة المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1500) الفا وخمسمائة دينار. ب- بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها يزيد على الف وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار. ج- بموافقة الوزير اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة