المادة 8 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
يعتمد الصندوق الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ- استخدام الأسلوب المحاسبي المالي التجاري وفق معايير المحاسبة الدولية.
ب- طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.
ج- استخدام أساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للإيرادات والنفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026