المادة 9 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تنظم وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الصندوق بحيث تشمل ما يلي:- أ- إعداد البيانات والتقارير المالية عن أنشطة الصندوق بما في ذلك اظهار نتيجة اعماله ومركزه المالي بشكل دوري ومنتظم. ب- تقديم البيانات المالية لتحديد سياسة الإدارة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات. ج- تدعيم التدقيق الداخلي والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الصندوق وأنشطته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة