المادة 9 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تنظم وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الصندوق بحيث تشمل ما يلي:-
أ- إعداد البيانات والتقارير المالية عن أنشطة الصندوق بما في ذلك اظهار نتيجة اعماله ومركزه المالي بشكل دوري ومنتظم.
ب- تقديم البيانات المالية لتحديد سياسة الإدارة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
ج- تدعيم التدقيق الداخلي والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الصندوق وأنشطته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026