المادة 5 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تكون المديرية الجهة المختصة بإجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال الصندوق وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها وذلك بما يتفق مع أحكام هذا النظام والتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة