المادة 20 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- يتم قيد الإيرادات فيما يخص الاشتراكات الإلزامية في حال تأخر تحصيلها من الجهات ذات العلاقة كإيرادات اشتراكات مستحقة وغير مقبوضة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر الذي يخصه الاشتراك وتتم معالجة فروقات الاشتراكات في حال تحصيلها.
ب- يتم قيد قيمة المطالبات المالية المستحقة للصندوق فور إصدارها كذمم مدينة مستحقة ويتم إجراء المطابقات في نهاية السنة المالية وتتم معالجة الفروقات بإجراء قيود محاسبية حسب الأصول.
ج- يتم إثبات مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم المدينة التي مر على عدم تسديدها اكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026