المادة 24 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، وتستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية.
ب- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع رسمية.
ج- رسوم التدريب والتأمينات المستردة.
د- أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026