المادة 48 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- يصدر المدير التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.
ب- يتم توقيع التسويات والمطابقات المالية مع الجهات المتعاقد معها من المدير المالي ومصادقة المدير لغايات اعتماد الأرصدة النهائية.
ج- تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأحكام نظام التأمين الصحي والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026