المادة 14 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية جزءاً من ايرادات السنة المالية التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026