المادة 15 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة المالية ، اما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها في تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات سابقة )0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026