المادة 19 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- للامين العام ، بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، ان يوافق على صرف سلفة على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بمقدار السلفة وللامين العام الحق في مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلال المتعهد بالالتزامات المرتبة عليه وباسترداد السلفة بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للامانة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026